Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81372 بتاريخ 30/03/2026 : نقض القرار المطعون فيه لضعف التعليل وخرق القانون المنظم للتأمين على المرض
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 2 من قانون 2/8/2004 أن يتضمن نظام التأمين على المرض نظاما قاعديا إجباريا وأنظمة تكميلية اختيارية، ويحدد الفصلان 5 و6 منه الخدمات الصحية التي يتكفل بها النظام القاعدي.
- - يرسي المشرع تأمينا على المرض يقوم على نظام قاعدي لا يغطي جميع الخدمات الصحية وجميع المبالغ اللازمة لصحة الأشخاص، ونظام تكميلي يختاره المضمون الاجتماعي ليتمتع من خلاله بجميع الخدمات الصحية.
- - إذا أثبت الخبرة الفنية والقانونية أن العملية الجراحية غير مدرجة بالقائمة المحددة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة العمومية، فلا يحق للمضمون استرجاع المصاريف المبذولة.
- - استبعاد محكمة القرار المنتقد للخبرة التي تأسست على معطيات قانونية وفنية دقيقة، وتعليلها قضاءها بصفة كلية وعامة مع إلغاء قوانين خاصة تهم النظام العام الاجتماعي، يشكل مخالفة صارخة للقانون وضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 2 من قانون 2/8/2004 autres décisions
- الفصل 5 من قانون 2/8/2004 autres décisions
- الفصل 6 من قانون 2/8/2004 autres décisions
- الفصل 14 من الأمر عدد 1367 المؤرخ في 2007/06/11 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.