Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81464 بتاريخ 29/04/2025 : عدم توفر استثناء الضمان لنقل الأشخاص في ظروف غير آمنة
Principe juridique
- - يمكن التنصيص بعقد التأمين على استثناء من الضمان في حالة نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل.
- - يقصد بعبارة 'عدم احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل' المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين الظروف غير الآمنة التي يكون لها تأثير مباشر على الضرر اللاحق بالشخص المتضرر، أي أن الضرر ما كان ليحصل في صورة توفير كافة شروط السلامة اللازمة.
Textes appliqués
- الفصل 118 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.