Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81609 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب بيان نوع الخديعة والوسيلة المعتمدة في الطعن بالتماس إعادة النظر
Principe juridique
- - الطعن بالتماس إعادة النظر هو وسيلة طعن غير عادية لا تمثل درجة ثالثة للتقاضي، ويهدف إلى تمكين المحكمة من التصدي للغش والحيلة التي اعتمدها أحد الخصوم لتضليلها.
- - لا يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر إلا ببيان نوع الخديعة والوسيلة المعتمدة من الخصم لإيقاع المحكمة والطرف المقابل في الخطأ ونية التضليل والغش.
- - يتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة إجراءات الطعن بالتماس إعادة النظر والحالات المنصوص عليها قانونا، لأنها من متعلقات النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 156 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.