Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81682 بتاريخ 29/04/2026 : نقض الحكم لخرق القواعد الإجرائية الأساسية للبيع العقاري الجبري وقصور في التعليل
Principe juridique
- - لا ينطبق الفصل 484 من مجلة الالتزامات والعقود على حكم التبتيت، باعتباره نصاً عاماً، وتقدّم عليه النصوص الخاصة المنظمة للطعن في إجراءات التبتيت والمنازعة فيها طبق الفصول 427 و438 و439 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يجيز الفصل 427 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية القيام بدعوى بطلان البتة أمام المحكمة الابتدائية، دون أن ينص على حالات محددة للبطلان، تاركاً للمحكمة مجال الاجتهاد لتقدير ما إذا كان سبب البطلان مما كان أحرى إثارته في إطار الدعوى المعارضة قبل التبتيت أم أنه إخلال كفيل بتأسيس طلب البطلان.
- - يعدّ الخطأ الجوهري في بيان طبيعة العقار المبتت (كونه مسجلاً وليس غير مسجل) إخلالاً جسيماً بالإجراءات الأساسية التي تنقض عملية البيع الجبري من أساسها، لوقوعها خارج الإطار القانوني الإجرائي المحدد، وخرقاً للنظام العام العقاري المساس بمنظومة الإشهار العقاري.
- - إعراض محكمة الموضوع عن أدلة قدمها أحد الخصوم، وعدم تعرضها لها بالدرس والتمحيص أو إبداء موقف منها، يشكل قصوراً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع، مما يجعل القرار عرضة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 484 من م اع autres décisions
- الفصل 427 من م م م ت autres décisions
- الفصل 438 من م م م ت autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.