Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81694 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب تقيد الخبير المنتدب بنص المأمورية في تقدير الكراء العادل

J P 81694/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقيد الخبير المنتدب بنص المأمورية المسندة إليه من حيث العناصر المحددة فيها، وعدم مخالفتها، وإلا كان عمله معيباً.
  2. - وجوب اعتماد أهل الخبرة في تقدير القيمة الكرائية العادلة لعقود التسويغ على العناصر التي حددها المشرع، وعلى رأسها عنصر المقارنة والتنظير بالمحلات المشابهة من حيث النشاط والمساحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.