Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81694 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب تقيد الخبير المنتدب بنص المأمورية في تقدير الكراء العادل
Principe juridique
- - وجوب تقيد الخبير المنتدب بنص المأمورية المسندة إليه من حيث العناصر المحددة فيها، وعدم مخالفتها، وإلا كان عمله معيباً.
- - وجوب اعتماد أهل الخبرة في تقدير القيمة الكرائية العادلة لعقود التسويغ على العناصر التي حددها المشرع، وعلى رأسها عنصر المقارنة والتنظير بالمحلات المشابهة من حيث النشاط والمساحة.
Textes appliqués
- الفصل 103 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.