Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81812 بتاريخ 27/04/2026 : عدم توفر حالة الاكتناف المبررة لتوظيف حق الارتفاق
Principe juridique
- البحث في مدى توفر حالة الاكتناف هي من المسائل الواقعية التي تختص بها محكمة الأصل بناءً على المعطيات الموضوعية بالملف.
- لا يمكن توظيف حق الارتفاق الاستثنائي الذي يحد من حق الملكية إلا في صورة انعدام كل الحلول والإمكانيات الأخرى لتمكين صاحب العقار من الانتفاع به.
- تقييم أعمال الخبرة الفنية ومدى اعتمادها من عدمه يقع ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وهي الموكولة وحدها بالحسم في النزاع بناءً على ما توفر لديها من معطيات.
Textes appliqués
- الفصلين 177 و 178 م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.