Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81797 بتاريخ 11/02/2026 : بطلان الحكم لانعقاده من قاضيين فقط دون استيفاء شروط المفاوضة
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة التعقيب تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
- يستوجب الفصل م م ت أن تكون المفاوضة سرية ويحرر لائحة في نص الحوق ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون، وأن تكون لهذه اللائحة صبغتها النهائية بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
- انعقاد الحكم من قبل قاضيين فقط يعد إخلالاً جوهرياً بموجبات الفصل م م ت مما يجعل الحكم باطلاً لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.