Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81815 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان لعدم الإعلام في الأجل القانوني

J P 81815/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان ينتج عن عدم توجيه الإعلام بذلك إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر في الأجل القانوني المحدد بـ 21 يوما.
  2. إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يكون آليا بل يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تقدر توفر شروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.