Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81815 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان لعدم الإعلام في الأجل القانوني
Principe juridique
- سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان ينتج عن عدم توجيه الإعلام بذلك إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر في الأجل القانوني المحدد بـ 21 يوما.
- إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يكون آليا بل يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تقدر توفر شروطه.
Textes appliqués
- الفصل 120 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.