Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81847 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب احتساب آجال الطعن في الأحكام القاضية بإبطال برنامج الإنقاذ وإعادة فتح التسوية القضائية من تاريخ الإشهار
Principe juridique
- - الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية تنقسم إلى أحكام خاضعة للإشهار وأحكام غير خاضعة له، ويختلف منطلق سريان آجال الطعن بحسب ذلك.
- - الحكم القاضي بإبطال برنامج الإنقاذ وإعادة فتح التسوية القضائية لإحالة المؤسسة للغير أو بتفليسها أو بتصفيتها، يعد من الأحكام الخاضعة للإشهار وفقاً لأحكام قانون الإنقاذ.
- - احتساب أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الخاضعة للإشهار يبتدئ من تاريخ ذلك الإشهار، وليس من تاريخ صدور الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 53 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/04/1995 autres décisions
- الفصل 46 من قانون الإنقاذ autres décisions
- الفصل 48 من قانون الإنقاذ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.