Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82263 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع أسباب تراجعها عن بحث دفوعات أطراف الدعوى

J P 82263/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع بتناول الدفوع الجوهرية المثارة لديها والرد عليها رداً مستساغاً واقعاً وقانوناً بما يكفل لمحكمة التعقيب إجراء رقابتها على صحة الأسباب وسلامة النتيجة.
  2. يجب على محكمة الدرجة الثانية بيان أسباب تراجعها عن بحث دفع أثير أمامها بعد أن كلفت خبيراً بأخذه بعين الاعتبار، وإلا كان قضاؤها فاقداً للتعليل وهاضماً لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.