Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82263 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع أسباب تراجعها عن بحث دفوعات أطراف الدعوى
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع بتناول الدفوع الجوهرية المثارة لديها والرد عليها رداً مستساغاً واقعاً وقانوناً بما يكفل لمحكمة التعقيب إجراء رقابتها على صحة الأسباب وسلامة النتيجة.
- يجب على محكمة الدرجة الثانية بيان أسباب تراجعها عن بحث دفع أثير أمامها بعد أن كلفت خبيراً بأخذه بعين الاعتبار، وإلا كان قضاؤها فاقداً للتعليل وهاضماً لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 421 من م.ع autres décisions
- الفصل 268 من م.ع autres décisions
- الفصل 739 من م.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.