Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81872 بتاريخ 13/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل واستقراء الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة منها يمثل جوهر عمل قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك إذا كان حكمه معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وتطبيق صحيح للقانون.
- إن بالغت محكمة الموضوع في الإيجاز عند تعليل حكمها إلا أنها أصابت فيما انتهت إليه دون خطإ في تطبيق القانون وكان منازعتها في ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الصرف الذي لا يجوز طرحه أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما بعده م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.