Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81875 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة المستوفي لعناصر التقدير القانونية

J P 81875/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. يجب على الخبرة في تقدير غرامة الانتزاع أن تستوفي جميع عناصر التقدير المقررة قانوناً، ولا سيما طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له والتنظير مع الأسعار الجارية.
  2. تكوين قناعة محكمة الموضوع بعدل القيمة المقدرة من الخبراء المنتدبين يكون مشروطاً باستيفاء تقرير الخبرة لمقوماته الفنية والعلمية ولعناصر التقدير القانونية.
  3. لا يوجب القانون أن تكون أعمال الخبرة مدعمة بعقود معتمدة للتنظير، بل يكفي أن تستند إلى استقصاء واقعي للأسعار المعمول بها في المنطقة وتطبيق المعايير القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية autres décisions
  • الفصل 13 من ذات القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.