Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81875 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة المستوفي لعناصر التقدير القانونية
Principe juridique
- يجب على الخبرة في تقدير غرامة الانتزاع أن تستوفي جميع عناصر التقدير المقررة قانوناً، ولا سيما طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له والتنظير مع الأسعار الجارية.
- تكوين قناعة محكمة الموضوع بعدل القيمة المقدرة من الخبراء المنتدبين يكون مشروطاً باستيفاء تقرير الخبرة لمقوماته الفنية والعلمية ولعناصر التقدير القانونية.
- لا يوجب القانون أن تكون أعمال الخبرة مدعمة بعقود معتمدة للتنظير، بل يكفي أن تستند إلى استقصاء واقعي للأسعار المعمول بها في المنطقة وتطبيق المعايير القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية autres décisions
- الفصل 13 من ذات القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.