Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 81958 بتاريخ 25/03/2026 : بطلان عقد البيع لغلط في الوصف الموجب للتعاقد
Principe juridique
- - العقد يكون قابلاً للإبطال إذا صدر الرضاء فيه عن غلط في الوصف الموجب للتعاقد، ولو قامت قرينة حسن النية في البائع.
- - تقدير الغلط يكون في تاريخ إبرام العقد للوقوف على توفر السبب المعيب للرضا، ولا عبرة بضمان الانتفاع والتحويز أو طول مدة الاستغلال بعد التعاقد.
- - لا يمكن تحميل المشتري واجب تقصي حقيقة الحالة الاستحقاقية للمبيع قبل الشراء، وهو واجب يقع على عاتق البائع لضمان سلامة البيع.
Textes appliqués
- الفصل 23 م ا ع autres décisions
- الفصل 43 م ا ع autres décisions
- الفصل 45 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.