Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82205 بتاريخ 29/11/2025 : وجوب تقدير محكمة الموضوع لثبوت النشوز بناءً على جميع مؤيدات الملف

J P 82205/202529 novembre 2025

Principe juridique

  1. - المساكنة هي الغرض الأصلي للزواج وأبرز مظاهره، وهي المصدر الأساسي لباقي الالتزامات والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وقد استقر فقه القضاء على اعتبار أن واجب المساكنة واجب محمول شرعا وعرفا وقانونا على كلا الزوجين.
  2. - تقدير محكمة الموضوع لثبوت النشوز أو انتفائه يكون بناءً على ما يُعرض عليها من أدلة سواءً لإثباته أو لتبرير عدم الالتزام به، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير إلا من حيث مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.