Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 81938 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب تثبت المحكمة من ثبوت ملكية طرفي نزاع المرور قبل النظر في وجاهة الطلب
Principe juridique
- - يشترط في طالب حق المرور لعقار مكتنف أن يثبت صفته كمالك للعقار المذكور بإدلائه بما يفيد إدراج اسمه بالرسم العقاري، وأن يكون حيازه وتصرفه ثابتا بصورة قاطعة خالية من أي شغب أو منازعة، وهو ما يشترط كذلك في مالك العقار المطلوب توظيف حق المرور عليه.
- - اختيار الخبير وتقدير كفاءته من صميم اجتهاد قاضي الأصل، ولا وجه للتدخل في هذا الاجتهاد ما دام الخبير المنتدب مؤهلاً لإتمام الأعمال المنوطة به وفق اختصاصه المعلن، ومجرد القول بنقص في الاختبار دون إثبات هو قول نظري مجرد لا ينطوي على طعن قانوني وفني.
Textes appliqués
- الفصل 177 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.