Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81946 بتاريخ 01/12/2025 : وجوب دعوة الدائن لقبض الدين بمحل المدين عند إمساكه عن الحضور

J P 81946/20251 décembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الالتزام بأداء معينات الكراء يقتضي مشاركة الدائن لإتمام الملتزم به، فإن أداء الدين يكون بمحل المدين إذا لم يقع تعيين عنوان غيره بالعقد.
  2. وحيث يستفاد من أحكام الفصل 291 من م ا ع أن المدين يكون في حل من عرض الدين إذا كانت مشاركة الدائن لازمة لإتمام الملتزم به وأعرض عنها، فتقوم مجرد دعوة المدين للدائن مقام العرض الحقيقي.
  3. وحيث أن إصدار المحكمة إذنًا بإعادة الاستدعاء من مكتب المحامي القائم بأعمال التنفيذ ينضوي ضمن صلاحياتها واجتهادها في إيجاد ضمانة إضافية لمبدأ المواجهة ولا يعتبر إخلالًا بواجب الحياد أو إفراطًا في السلطة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.