Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82067 بتاريخ 03/06/2025 : حصانة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما دام معللاً تعليلاً سليماً
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- تولي الناقل البحري لعملية النقل يجعله متحملاً بقرينة المسؤولية المنصوص عليها في الفصل 146 من مجلة التجارة البحرية والمواد 4 و5 من اتفاقية هامبورغ ما لم يدل بما يدحضها.
- تأسيس الحكم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف يجعل قضاءه مؤسساً على تقدير سليم للوقائع وتطبيق موفّق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 146 م ت ب autres décisions
- المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.