Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82034 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب تمحيص محكمة الاستئناف للدفوع الجدية الماسة بأصل الدين في إطار الأمر بالدفع

J P 82034/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - إن إجراءات التقاضي وفق صيغ الأوامر بالدفع تقتضي أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ طبقا لأحكام الفصل 64 من م م م ت.
  2. - إن الطبيعة الاستثنائية للأمر بالدفع المتسمة بالاستعجال تأبى أن تثار في إطار الطعن فيه مسائل تتعلق بأصل الحق وبالمنازعات الجدية الماسة به وخاصة تلك التي تستوجب البحث والتقصي.
  3. - إنه يقع على محكمة القرار المنتقد واجب تمحيص الدفع المثار أمامها والمستمد من خلاص الدين الصادر به الأمر بالدفع أو وجود بحث جزائي، للوقوف على مدى جديته قبل إقرار الأمر بالدفع، وإلا كان قضاؤها عرضة للنقض تبعا لسوء تطبيق القانون وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.