Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81988 بتاريخ 30/03/2026 : وجوب احتساب الجراية السنوية وفق الصيغة الحسابية المنصوص عليها بالفصل 42 من قانون حوادث الشغل

J P 81988/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - يكتسي القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بنظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية صبغة النظام العام وتكون أحكامه آمرة.
  2. - تشكل القواعد الواردة بالقانون عدد 28 لسنة 1994 إطاراً قانونياً إلزامياً للمحكمة وللأطراف على حد سواء ولا تقبل التنازل عنها ولا التفاوض في شأنها ولا مخالفتها تحقيقاً للمصلحة الاجتماعية.
  3. - يترتب على مخالفة المحكمة للكيفية المنصوص عليها بالقانون في تطبيق القاعدة الحسابية الواردة بالفصل 42 منه، كون قضائها مخالفاً لنص قانوني يكتسي صبغة آمرة ويحتوي على قيود صارمة لا يسوغ لها تجاوزها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.