Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82107 بتاريخ 04/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير أجل عدم السكوت في دعوى الحوز

J P 82107/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. يجب أن تحدّد الآجال بصورة دقيقة بناء على أدلة ثابتة لا يرقى إليها الشكّ والإحتمال، ولا يجوز تقديرها بصفة تقريبية تخالف النص القانوني.
  2. دعوى الحوز تستند أساساً على عنصر الحيازة، ويتعيّن أن تكون البيّنة المتلقاة لإثباتها قويّة ومتظافرة ومستفيضة، ولا تكفي شهادة يتيمة لشاهد وحيد غير مقدوح فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.