Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82107 بتاريخ 04/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير أجل عدم السكوت في دعوى الحوز
Principe juridique
- يجب أن تحدّد الآجال بصورة دقيقة بناء على أدلة ثابتة لا يرقى إليها الشكّ والإحتمال، ولا يجوز تقديرها بصفة تقريبية تخالف النص القانوني.
- دعوى الحوز تستند أساساً على عنصر الحيازة، ويتعيّن أن تكون البيّنة المتلقاة لإثباتها قويّة ومتظافرة ومستفيضة، ولا تكفي شهادة يتيمة لشاهد وحيد غير مقدوح فيه.
Textes appliqués
- الفصل 54 من م.ح.ع. autres décisions
- الفصول 51 وما بعده من م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.