Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82113 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب اقتصار محكمة الاستئناف على الطلبات المعروضة عليها في مذكرات الطعن
Principe juridique
- تقدير أعمال الاختبار يرجع إلى اجتهاد محكمة الأصل بلا رقابة عليها من محكمة القانون إلا متى انطوى اعتمادها على مخالفة للقانون أو تحريف للوقائع أو شاب موقف المحكمة من المآخذ المنسوبة إليها ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
- محكمة القرار المنتقد باعتبارها محكمة درجة ثانية ملزمة بالتقيد بالطلبات المعروضة عليها ضمن مستندات الطعن بالاستئناف ولا يجوز لها قانونا أن تقضي بما لم يطلبه المستأنف أو بأكثر مما طلبه طالما أنه صاحب الطعن الوحيد أمامها.
- قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" تمثل قاعدة إجرائية أصولية وركيزة أساسية لضمان حق التقاضي وحق الولوج إلى المحكام وإن لم تنصص عليها صراحة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.