Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82225 بتاريخ 25/02/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وخرق القانون

J P 82225/202625 février 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن تأمين المبلغ المحكوم به وفق قاعدة الفصل 194 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لغاية ضمان التنفيذ يشمل كل ما قضى به الحكم المأذون بإيقاف تنفيذه إلى جانب مختلف المصاريف القانونية وعلاوة على مصاريف التنفيذ ومعاليم الاستخلاص.
  2. - وحيث يستفاد أن استخلاص مجموع تلك المبالغ بعد سحبها يمثل تنفيذا نهائيا محققا بموجب القاعدة الإجرائية الاستثنائية الواردة بالفصل 194 من م.م.م.ت.
  3. - وحيث أن إعراض محكمة الموضوع عن استيعاب الوقائع على النحو السليم وإساءة تقديرها وتقصيرها في الإلمام بجميع عناصر النزاع والدفوع الجوهرية المثارة يوصم قضاءها بضعف التعليل ومخالفة القانون ويعرضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.