Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 82221 بتاريخ 25/02/2026 : انتفاء صفة المالك على الشياع لعدم إثبات الترسيم يبطل دعوى كف الشغب عن عقار مسجل

J P 82221/202625 février 2026

Principe juridique

  1. - دعوى كف الشغب على عقار مسجل من الاختصاص المطلق لقاضي الناحية تطبيقاً لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، وتختلف جوهرياً عن دعوى رفع الاكتناف المنظمة بالفصل 177 من نفس المجلة.
  2. - لا تقوم صفة المالك على الشياع للقيام بدعوى كف الشغب عن عقار مسجل إلا بإثبات ترسيم حقه في الرسم العقاري أو ترسيم الحق الذي انجرت منه الملكية، وفقاً لأحكام الفصلين 305 و307 من مجلة الحقوق العينية.
  3. - يخضع تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة ومدى اعتمادها لمطلق اختصاصها، ولا تخضع هذه التقديرات لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللاً تعليلاً سليماً ومستساغاً قانوناً دون تحريف أو مخالفة.
  4. - لا يمكن تفعيل مقتضيات الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المتعلق بطلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا كان النزاع المنشور أمام محاكم الحق العام يدخل ضمن الاختصاص الحصري لدائرة الرسوم المجمدة المبين في القانون المذكور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.