Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82209 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب إثبات استغلال المكرى في نشاط تجاري لتطبيق قانون الإكرية التجارية
Principe juridique
- - تطبيق أحكام قانون الإكرية التجارية على عقود تسويغ الأراضي البيضاء مشروط بإقامة بناء عليها للاستعمال التجاري أو الصناعي أو للحرفة بعد التسويغ وبموافقة المالك.
- - الصبغة التجارية للمحل لا تكتسب من طبيعته وإنما تكتسب من العقد وصفة الشاغل له والنشاط الذي يقوم به.
- - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تبني قضاءها على مجرد تصريحات أحد الأطراف دون أن يستظهر لها بما من شأنه إقامة الدليل على الوجه المزعوم للاستغلال، وإلا كان قضاؤها متسما بضعف التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.