Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82292 بتاريخ 06/04/2026 : نقض القرار لسقوط الحق في مناقشة أسباب رفض تجديد الكراء التجاري

J P 82292/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تكييف فهمها للوقائع وفي تطبيق النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
  2. - إغفال محكمة القرار المنتقد تحقيق وتمحيص أوجه الدفاع الجوهرية المثارة من الطرف، خاصة تلك المتعلقة بالمسقطات المرتبطة بالنظام العام، يشوب القرار بالقصور في التسبيب.
  3. - عدم رد محكمة الموضوع على دفع سقوط الحق في القيام بدعوى مناقشة أسباب الامتناع من التجديد وفق القانون، مع كونه دفعاً جوهرياً لو صح لتغير به وجه الفصل في القضية، يعد إخلالاً بضوابط التسبيب.

Textes appliqués

  • الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.