Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82178 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب التخلي عن النظر في الدعوى لفائدة المحكمة العقارية عند توفر شروط الفصل 9 من قانون التحيين
Principe juridique
- - عقد الهبة يكون باطلا بطلانا مطلقا إذا افتقر لأحد أركانه الأساسية أو إذا حكم القانون ببطلانه في صورة معينة.
- - تغيير سبب الطلب لدى الاستئناف جائز إذا كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله دون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقع طرحها على محكمة الدرجة الأولى.
- - الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى هو حكم قطعي وحاسم في الخصومة يتعارض مع مقتضيات الفصل 9 من قانون التحيين الذي يوجب التخلي عن النظر في الدعوى لفائدة المحكمة العقارية عند توفر شروطه.
Textes appliqués
- الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 9 من قانون التحيين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.