Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82230 بتاريخ 16/02/2026 : حجية القرار الاستئنافي الرافض للاعتراض على بطاقة الإلزام في قطع النزاع حول الدين

J P 82230/202616 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الرقابة القضائية اللاحقة على أعمال التنفيذ لاستخلاص الدين العمومي الموثق ببطاقة الإلزام لا تكون إلا في إطار دعوى الاعتراض على بطاقة الإلزام التي هي من أنظار محاكم الاستئناف.
  2. وحيث أن صدور قرار استئنافي برفض الاعتراض على بطاقة الإلزام شكلاً يحسم كل نزاع حول الدين موضوعها وجوداً وقدراً واستحقاقاً ويصيرها سنداً تنفيذياً باتاً وصالحاً في ذاته للاستمرار في التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.