Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82379 بتاريخ 02/03/2026 : عدم وجوب التخلي عن دعوى كف الشغب للمحكمة العقارية لمجرد وجود مطلب تحيين
Principe juridique
- - لا يجوز التخلي عن دعوى كف الشغب لمحكمة الحق العام لفائدة المحكمة العقارية لمجرد وجود مطلب تحيين يخص الرسم العقاري موضوع النزاع، لأن دعوى كف الشغب دعوى وقتية ترمي إلى حماية واضع اليد على العقار ولا تدخل في اختصاص المحكمة العقارية على معنى القانون عدد 34 لسنة 2001.
- - يختص بالنظر في دعوى كف الشغب محاكم الناحية طبقا لصريح الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لمحاكم الحق العام التخلي عن الدعاوى الخارجة عن أنظار المحكمة العقارية ولا دخل لإجراءات التحيين فيها.
Textes appliqués
- الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/4/2001 autres décisions
- الفصل 39 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.