Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82302 بتاريخ 30/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبناء قضائها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلا سليما وبما له أصل ثابت بالملف.
- تكليف الخبير لإبداء رأي في مسائل فنية تستوجب بطبيعتها الاستعانة بأهل الخبرة لا يشكل تفويضا له أو تنازلا من المحكمة لصلاحياتها في فصل الأمور القانونية وتأويل الاتفاق.
- تنفسخ الالتزامات الناشئة من العقود إذا تراضى الطرفان على فسخها بعد التعاقد في الصور التي يبيحها القانون، وتصح الإقالة بالسكوت الموصوف.
Textes appliqués
- الفصل 414 م ا ع autres décisions
- الفصل 415 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.