Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82317 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لجميع عناصر البحث الحوزي والبينة المدلى بها قبل القضاء
Principe juridique
- - وجوب تفحص محكمة الموضوع لمحتويات البحث الحوزي وتحليل البينة المدلى بها من جميع الأطراف للتحقق من تناسقها مع موضوع الدعوى ومناط الشغب المتمسك به.
- - جواز الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف بما فيها تقارير الاختبارات، وتبقى المحكمة حرة في اعتمادها من عدمها وفق اجتهادها بشرط التعليل.
- - عدم اعتماد المحكمة في حكمها على تقرير اختبار دون بيان طريقة استنتاجها منه، خاصة إذا كان موضوعه مقتصرا على جانب من الدعوى، يشكل تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.