Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82317 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لجميع عناصر البحث الحوزي والبينة المدلى بها قبل القضاء

J P 82317/202625 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تفحص محكمة الموضوع لمحتويات البحث الحوزي وتحليل البينة المدلى بها من جميع الأطراف للتحقق من تناسقها مع موضوع الدعوى ومناط الشغب المتمسك به.
  2. - جواز الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف بما فيها تقارير الاختبارات، وتبقى المحكمة حرة في اعتمادها من عدمها وفق اجتهادها بشرط التعليل.
  3. - عدم اعتماد المحكمة في حكمها على تقرير اختبار دون بيان طريقة استنتاجها منه، خاصة إذا كان موضوعه مقتصرا على جانب من الدعوى، يشكل تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.