Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82443 بتاريخ 06/04/2026 : اعتماد عقود كراء مجاورة ومتقاربة الموقع في تحديد القيمة الكرائية العادلة
Principe juridique
- - العبرة في اختيار عقود الكراء المنظر بها في تحديد القيمة الكرائية العادلة هي بالبعد الجغرافي المتمثل في التواجد بنفس النهج أو الحي أو المدينة والتقارب في الأهمية التجارية للموقع، وليس بالتماثل التام في نوعية النشاط المستغل بالمكرى.
- - عدم حضور أحد الأطراف أعمال الاختبار التكميلي لا يشكل عيباً في إجراءات التحقيق طالما حضر أعمال الاختبار الأصلي وقدم مؤيداته، خاصة إذا اقتصرت الأعمال التكميلية على تصحيح عناصر فنية مناطة بعهدة الخبير دون رجوع لموقف الأطراف.
- - المقصود بالتعديل الاتفاقي لمعين الكراء الذي يمنع تقديم مطلب التعديل القضائي لمدة ثلاث سنوات هو اعتماد شرط السلم المتغير المؤسس على مؤشر اقتصادي ذي مفعول مزدوج، وليس مجرد الاتفاق على زيادة سنوية قارة.
- - حصول تغيير في الأحوال الاقتصادية يتجاوز ربع قيمة الكراء يتطلب مقارنة القيمة الكرائية العادلة المجمعة من خلال عناصر التقدير الثلاثة (معلوم التسويغ حسب مستوى الإكرية بالجهة، والتكاليف المفروضة على المتسوغ، ومؤشر ارتفاع الأسعار) بالكراء المعمول به، وليس الاقتصار على عنصر واحد منها.
Textes appliqués
- الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 26 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.