Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82293 بتاريخ 08/07/2025 : حصانة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة طالما كان التعليل سليما

J P 82293/20258 juillet 2025

Principe juridique

  1. إن اجتهاد محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. لا يكون لمحكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.