Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82390 بتاريخ 25/03/2026 : التزام المسوّغ بضمان سلامة المأجور وصلاحيته للانتفاع به
Principe juridique
- - يتحمل المسوّغ التزامًا أصليًا بضمان سلامة المأجور وصلاحيته للانتمام به وفق ما أُعدّ له، وهو التزام بنتيجة لا يقتصر على التسليم بل يمتد إلى المحافظة على المأجور خاليًا من العيوب التي تعرقل الانتفاع أو تعرّض المستعمل للخطر.
- - تقوم المسؤولية التقصيرية على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ويتمثل الخطأ في الإخلال بواجب احترام القواعد الفنية الواجبة لتأمين المأجور من المخاطر، كتسرب المياه.
- - يمكن أن تتخذ مسؤولية المسوّغ صبغة مزدوجة، عقدية لتعلقها بالإخلال بضمان الانتفاع بالمأجور، وتقصيرية لثبوت خطئه المستقل المتمثل في سوء البناء، مما يبرر إلزامه بالتعويض الكامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.