Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82384 بتاريخ 30/03/2026 : عدم قبول الطعن لانتفاء سنده القانوني

J P 82384/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - إن توجيه الاستدعاء إلى عنوان غير العنوان الذي يقيم فيه الخصم يعد سببا للتخلف عن الحضور ويحق له التمسك ببطلان إجراءات الاستدعاء، لأن مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية تهم النظام العام ورتب المشرع على مخالفتها جزاء البطلان.
  2. - إن ثبوت بلوغ الاستدعاء للخصم بعنوانه الصحيح بالرجوع إلى علامات البلوغ المضافة بالملف يقطع بالصحة الشكلية للإجراء، ويظل التنصيص على عنوان غير صحيح في حيثيات القرار مجرد خطأ مادي لا يؤثر في صحة الإجراءات.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.