Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82428 بتاريخ 02/07/2025 : وجوب تمتع العملة العرضيين في القطاع العام بالتغطية الاجتماعية

J P 82428/20252 juillet 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن مبدأ عدم التمييز بين العمال القارين والعرضيين في الحقوق الشغلية والاجتماعية مكرس في المعاهدات الدولية ويقضي بمنح الحقوق والإمتيازات المتساوية عن العمل المتساوي.
  2. - وحيث أن الصبغة الوقتية للعمل العرضي لا تبرر حرمان المتعهدين به من حق مطالبة المشغل بدفع المساهمات بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية، إذ أن ذلك من أوكد الحقوق التي خولها القانون للعون.
  3. - وحيث أن غياب نص قانوني واضح يقر بحقوق فئة معينة من العملة لا يمنع المحكمة من التدخل لتصنيفهم وبيان القوانين الخاضعين لها، استناداً إلى القرارات الإدارية المفسرة والمؤطرة.
  4. - وحيث أن إهمال محكمة الموضوع للجانب المؤثر في النزاع وإساءة فهمه يورث قضاءها وهنا وضعفاً في التعليل ومخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.