Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82428 بتاريخ 02/07/2025 : وجوب تمتع العملة العرضيين في القطاع العام بالتغطية الاجتماعية
Principe juridique
- - حيث أن مبدأ عدم التمييز بين العمال القارين والعرضيين في الحقوق الشغلية والاجتماعية مكرس في المعاهدات الدولية ويقضي بمنح الحقوق والإمتيازات المتساوية عن العمل المتساوي.
- - وحيث أن الصبغة الوقتية للعمل العرضي لا تبرر حرمان المتعهدين به من حق مطالبة المشغل بدفع المساهمات بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية، إذ أن ذلك من أوكد الحقوق التي خولها القانون للعون.
- - وحيث أن غياب نص قانوني واضح يقر بحقوق فئة معينة من العملة لا يمنع المحكمة من التدخل لتصنيفهم وبيان القوانين الخاضعين لها، استناداً إلى القرارات الإدارية المفسرة والمؤطرة.
- - وحيث أن إهمال محكمة الموضوع للجانب المؤثر في النزاع وإساءة فهمه يورث قضاءها وهنا وضعفاً في التعليل ومخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- القانون عدد 38 لسنة 1959 autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 22 من قانون 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.