Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82446 بتاريخ 05/05/2026 : رفض الطعن لانتفاء الركن الشرعي للجريمة بعد إلغاء النص المجرم

J P 82446/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. - إلغاء النص القانوني المجرم للأفعال موضوع التتبع ينتفي معه الركن الشرعي للجريمة.
  2. - لا يمكن أن يعاقب أي شخص جزائيا إلا بموجب نص سابق الوضع.

Textes appliqués

  • المرسوم عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 14/10/2024 المنقح للقانون عدد 54 لسنة 2016 المتعلق بقانون المالية autres décisions
  • الفصل 16 من القانون عدد 54 المؤرخ في 19/08/2016 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.