Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82446 بتاريخ 05/05/2026 : رفض الطعن لانتفاء الركن الشرعي للجريمة بعد إلغاء النص المجرم
Principe juridique
- - إلغاء النص القانوني المجرم للأفعال موضوع التتبع ينتفي معه الركن الشرعي للجريمة.
- - لا يمكن أن يعاقب أي شخص جزائيا إلا بموجب نص سابق الوضع.
Textes appliqués
- المرسوم عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 14/10/2024 المنقح للقانون عدد 54 لسنة 2016 المتعلق بقانون المالية autres décisions
- الفصل 16 من القانون عدد 54 المؤرخ في 19/08/2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.