Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82421 بتاريخ 23/03/2026 : سقوط دعوى غرامة الاستغلال لانتفاء ركن الاستبداد بالتصرف
Principe juridique
- - لا تقوم دعوى غرامة الاستغلال إلا إذا ثبت ركن الاستبداد بالتصرف، ويظل هذا الركن منتفياً ما دام الحكم الحوزي سند الدعوى غير بات بسبب وجود طعن بالاستئناف فيه، وتكون الدعوى سابقة لأوانها.
- - لا يجوز للمدعي المطالبة بغرامة استغلال جزء من العقار إذا كان قد مكن الغير من استغلال ذلك الجزء على وجه الفضل والإحسان بمقتضى محضر تنبيه رسمي، إذ يصبح من غير الجائز له قانوناً نقض ما تم من جهته.
Textes appliqués
- الفصل 444 مدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.