Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82400 بتاريخ 13/06/2025 : وجوب بيان المحكمة للطرف الملزم بتسبيق مصاريف الخبراء في الحكم التحضيري
Principe juridique
- يجب أن يتضمن القرار الصادر بتعيين الخبير بيان المأمورية بوضوح ودقة وتعيين مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير والخصم المطالب بذلك.
- تعين المحكمة الطرف الملزم بتسبيق مصاريف الاختبار وفي حالة تقاعسه يجوز للخبير الامتناع عن إنجاز المأمورية.
- يخول تقاعس الطرف الملزم بتسبيق مصاريف الخبراء للمحكمة الرجوع في الحكم التحضيري وتأسيس قضائها على ما يتوفر بالملف من مؤيدات.
Textes appliqués
- الفصل 103 من م م م ت autres décisions
- الفصل 104 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.