Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82400 بتاريخ 13/06/2025 : وجوب بيان المحكمة للطرف الملزم بتسبيق مصاريف الخبراء في الحكم التحضيري

J P 82400/202513 juin 2025

Principe juridique

  1. يجب أن يتضمن القرار الصادر بتعيين الخبير بيان المأمورية بوضوح ودقة وتعيين مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير والخصم المطالب بذلك.
  2. تعين المحكمة الطرف الملزم بتسبيق مصاريف الاختبار وفي حالة تقاعسه يجوز للخبير الامتناع عن إنجاز المأمورية.
  3. يخول تقاعس الطرف الملزم بتسبيق مصاريف الخبراء للمحكمة الرجوع في الحكم التحضيري وتأسيس قضائها على ما يتوفر بالملف من مؤيدات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.