Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82465 بتاريخ 27/06/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة في دعوى الطرد التعسفي
Principe juridique
- - يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقضاة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في فحص عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع الشغلي والموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض لتقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد.
- - إن تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن وترجيحها بينها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من صميم اختصاصها المطلق، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.