Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82508 بتاريخ 08/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وعدم استيعاب المحكمة لجميع عناصر النزاع
Principe juridique
- - إن تعليل الأحكام الذي يعد مصدر شرعيتها لا يحقق الغاية منه إلا متى كان قائما على إلمام المحكمة بجميع عناصر النزاع بناء على تقدير سليم للوقائع مدعوم بما له أصل ثابت بالملف.
- - يجب أن يكون تعليل المحكمة مستندا إلى أسباب مستساغة ومقبولة، وليس على الإحتمال والتخمين، وإلا عرض قضاؤها لوصم ضعف التعليل ومخالفة القانون.
- - يترتب على المحكمة، عند تناولها للنزاع، إبداء موقفها في شأن المسائل الأساسية موضوع الدعوى، كبحث حقيقة الأمر الطارئ المدفوع به ومدى قيامه وصلاحيته لدرء المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 124 م.تأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.