Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82497 بتاريخ 20/06/2025 : جواز استصدار أكثر من إذن على عريضة في نزاع واحد باختلاف مضمون المهمة

J P 82497/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. جواز استصدار أكثر من إذن على عريضة في نزاع واحد متى اختلف مضمون المهمة المسندة للخبيرين وطبيعة الاختصاص المطلوب.
  2. اشتراط الفصل 214 م.م.م.ت لاستصدار الأذون على العرائض توفر خطر ملم يقتضي اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.
  3. عدم منع أحكام الفصل 214 م.م.م.ت صراحة من استصدار أكثر من إذن قضائي ولو تعلق الأمر بنفس الأطراف والموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.