L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 438/2020 · 28/02/2020

النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الإشتراك مع شركة أجنبية وحق الولوج للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بالتصرف في الإيرادات التجارية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 فيفري 2020. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تعتزم التعاقد مع شركة إسبانية قصد الإشتراك وإقتناء حق الولوج لمنظومة معلوماتية متعلقة بالتصرف في الإيرادات التجارية لشركتكم مقابل مبلغ سيتمَ دفعه بصفة دورية مبينين أن الشركة الإسبان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.