Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82581 بتاريخ 08/04/2026 : عدم سقوط دعوى التعويض عن حوادث المرور لقيامها قبل مضي أجل التقادم

J P 82581/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يتحقق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه طبقا للفصل 125 من م ت.
  2. - تقدير توافر شروط التقادم المسقط من عدمه يخضع للرقابة القضائية لمحكمة الموضوع التي تستخلصه من أصول الملف دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.