Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82581 بتاريخ 08/04/2026 : عدم سقوط دعوى التعويض عن حوادث المرور لقيامها قبل مضي أجل التقادم
Principe juridique
- - سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يتحقق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه طبقا للفصل 125 من م ت.
- - تقدير توافر شروط التقادم المسقط من عدمه يخضع للرقابة القضائية لمحكمة الموضوع التي تستخلصه من أصول الملف دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 125 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.