Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82852 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب تحميل المكتري مصاريف الإصلاحات الجزئية طبق تقرير الخبرة

J P 82852/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع لوجود ركن التأكد من عدمه في دعوى الإصلاحات هو من صميم اختصاصها، بشرط أن يكون تعليلها مستمدا من ملف القضية.
  2. - الإصلاحات الجزئية التي يلزم بها المكتري هي تلك التي لا تتجاوز إصلاح بعض بلاط الأرض المكسر وإعادة ألواح الزجاج وإصلاح الأبواب والشبابيك وألواح الحواجز، ولا يمكن التوسع في تفسيرها.
  3. - يلتزم المكتري بموجب أحكام الفصل 742 م.ا.ع بتسليم المكرى بحيث يكون صالحا لما أعد له، كما يضمن المسوغ التصرف والحوز والاستحقاق طبق الفصل 747 م.ا.ع.
  4. - وجود عيوب بهيكل البناء تمنع المكتري من الانتفاع بالمكرى واستعماله لما أعد له، مما يوجب على المؤجر القيام بالإصلاحات اللازمة لضمان الانتفاع طوال مدة الكراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.