Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82627 بتاريخ 29/04/2026 : حجية محضر الإنذار في إثبات تبليغ سند الدين

J P 82627/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. محضر الإنذار المحرر من عدل التنفيذ يعتبر حجة رسمية على ما ورد به، وعلى المبلغ إليه إثبات خلاف مضمونه طبق الصيغ الإجرائية القانونية الملائمة.
  2. استخلاص محكمة الموضوع لاستيفاء الإجراء الوجوبي المناط بالفصل 60 من م م م ت من محضر الإنذار، بناء على شهادة المأمور العمومي، يعتبر تقديرا للأدلة وتمحيصا لها لا رقابة عليه من محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.