Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82627 بتاريخ 29/04/2026 : حجية محضر الإنذار في إثبات تبليغ سند الدين
Principe juridique
- محضر الإنذار المحرر من عدل التنفيذ يعتبر حجة رسمية على ما ورد به، وعلى المبلغ إليه إثبات خلاف مضمونه طبق الصيغ الإجرائية القانونية الملائمة.
- استخلاص محكمة الموضوع لاستيفاء الإجراء الوجوبي المناط بالفصل 60 من م م م ت من محضر الإنذار، بناء على شهادة المأمور العمومي، يعتبر تقديرا للأدلة وتمحيصا لها لا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 60 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.