Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83036 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بتوفر الجحود الموجب للرجوع في الهبة
Principe juridique
- - يعدّ الجحود الذي يجوز معه للواهب طلب الرجوع في الهبة من المسائل الواقعية التي يمكن إثباتها بسائر وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وخضوع تقديره لاجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية، إلاّ أنّ ذلك يتوقف على التعليل الواقعي والقانوني السليم والمستمدّ من تمحيص المؤيدات المؤسس عليها القيام وما صدر عن الأطراف المتنازعة من تصريحات ودفوع واستخلاص النتائج المنطقية منها دون تحريف أو زيغ بما يترتّب عنها من أثر قانوني.
- - لا يمكن أن يُعدّ قيام الزوجة الموهوب لها بدعوى الطلاق برغبة خاصّة منها جحودا منها لفضل زوجها الواهب والذي تخلّى لها عن ملكه دون عوض إلاّ متى كان ذلك القيام بمجرّد ظفرها بالملك الموهوب لها والدالّ على نكرانها فضله وتنكّرها للعلاقة الزوجية وسعيها في فصمها مباشرة إثر انتقال الملكيّة لها، أمّا إذا ما حصل الطلاق بعد مدّة زمنية طويلة نسبيّا ولم يتبيّن إتيان الموهوب له سلوكا مشينا تجاه الواهب يستشفّ منه نكرانها لفضله وجميله أو إساءته إليه أو إخلالها بواجباتها نحوه، فإنّ محكمة الموضوع لم توفّق في الاستدلال على توفّر الجحود المدّعى به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.