Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82916 بتاريخ 04/03/2026 : سريان أحكام الفصل 390 م ا ع على الدين الموثق بالكمبيالة الصادر في إطار عقد فتح اعتماد

J P 82916/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - إن الكمبيالة التي تمثل توثقة لدين ناتج عن استعمال تعهدات البنك في إطار عقد فتح اعتماد، تعتبر دينا موثقا برهن يخضع لأحكام الفصل 390 من مجلة الالتزامات والعقود ولا يسقط بمرور الزمن.
  2. - إن تطبيق أحكام القانون عدد 52 لسنة 2000 المتعلق بسند القرض لا يقتصر على القروض بمعناها الضيق، بل يشمل جميع أنواع الائتمان بما في ذلك فتح الاعتماد، باعتبارها مقتضيات عامة تشمل أنواع القروض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.