Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82907 بتاريخ 06/04/2026 : تحديد قيمة غرامة الحرمان بتاريخ انتهاء أمد الكراء

J P 82907/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - انتقال الحق في الأصل التجاري إلى المشتري يكون مقيداً بالدفوع التي كانت لمالك الجدران إزاء المتسوغ الأصلي للمحل، بما في ذلك انقضاء أمد الكراء وانتفاء شرط الصفة في مواصلة الاستغلال.
  2. - تقدير غرامة الحرمان يشمل قيمة الأصل التجاري عند التعامل في تاريخ انتهاء أمد الكراء، ولا يمتد ليشمل التحسينات أو الإضافات المنجزة لاحقاً ولا تأثير التضخم في الأسعار في الفترة الفاصلة بين نشر الدعوى وصدور الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 27 من القانون عدد 77 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.