Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82968 بتاريخ 25/02/2026 : حق خيار المتضرر غير السائق في رفع الدعوى ضد أي من شركات التأمين المؤمنة للوسائل المشاركة في الحادث
Principe juridique
- - يميز قانون التأمين بين المتضرر السائق الذي يحرم من التعويض حسب نسبة مسؤوليته وبين المتضرر غير السائق الذي يعوض له عن الأضرار دون إمكانية معارضته بخطأ في جانبه ما عدا حالة الخطأ الفاحش أو تعمد إلحاق الضرر بالنفس.
- - يبقى للمتضرر غير السائق حق الخيار في رفع دعواه ضد أي من شركات التأمين المؤمنة لأي من الوسائل المشاركة في الحادث طالما لم يتقدم بطلب في التسوية الصلحية، وذلك بقطع النظر عن نسبة المسؤولية ومن المتحمل بها.
Textes appliqués
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 149 م ت autres décisions
- الفصل 151 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.