Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82949 بتاريخ 18/02/2026 : إمكانية استنتاج القبول الضمني في العقود التجارية من الختم والإمضاء على وصل التسليم
Principe juridique
- - يقتضي إثبات العقود التجارية وفق أحكام الفصل 598 م ت بقائمة البضاعة المقرونة بالقبول.
- - يمكن أن يكون القبول في المعاملات التجارية ضمنياً ويستنتج من الختم والإمضاء الموضوعين على وصل تسليم البضاعة دون تحفظ أو رفض، استناداً إلى سرعة المعاملات ونظرية الظاهر والثقة المتبادلة بين التجار.
- - لا يخضع القبول من حيث صحته ووجوده لأي شرط شكلي، ويكون حاصلاً كلما تأكد رضاء الغير بالعقد أو البضاعة بصرف النظر عن الشكل الذي يكتسبه ذلك الرضا.
- - يعتبر تسلم البضاعة ووضع ختم وإمضاء وتاريخ التسليم دون أي تحفظ قرينة على القبول وفق أحكام الفصل 598 م ت.
Textes appliqués
- الفصل 598 م ت autres décisions
- الفصل 29 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.